الشهيد الثاني
378
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وكذا ) لو اختلفا ( في الصفة ) كالجيد ، والردي ، والصحيح ، والمكسر فإن القول قول الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده ، وسواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا ، لأنه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر . ( وفي التسليم ( 1 ) يقدم قولها ) لأصالة عدمه ، واستصحاب اشتغال ذمته ( 2 ) هذا هو المشهور . وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية ( 3 ) . وهو شاذ . ( وفي المواقعة ( 4 ) لو أنكرها ) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق ( يقدم قوله ) ، لأصالة عدمها . ( وقيل : قولها مع الخلوة التامة ) التي لا مانع معها عن الوطء شرعا ، ولا عقلا ، ولا عرفا . ( وهو قريب ) عملا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار ( 5 ) الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر . والأشهر الأول ( 6 ) ترجيحا للأصل ( 7 ) .